مرسوم رقم 83-740
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-740 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية . 3313
المادة 2
يمكن أن يسخر أيضا خلال الفترة نفسها، في حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مستخدمو المعاهد والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى.