مرسوم رقم 83-740
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-740 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية . 3313
المادة الأولى
يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال فترة يمكن أن تمتد من يوم الثلاثاء 10 يناير الى غاية يوم الجمعة 13 يناير سنة 1984، وذلك لسير انتخاب رئيس الجمهورية.