مرسوم رقم 83-74
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-74 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مجلس أعلى للصيد. 148
المادة 2
يبدى المجلس الاعلى للصد رأيه خصوصا فيما يأتي :
المخطط الوطنى لحماية الثروة الصيدية - وتنميتها، الكيفيات العملية لممارسة الصيد والعمل - على تنظيم الصيادين، التنظيم المتعلق بالصيد وتطويره. - كما يدى المجلس الاعلى للصيد رأيه في كل موضوع يطرحه عليه الوزير المكلف بالصيد.