مرسوم رقم 83-74 · ج.ر عدد 2 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83-74 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مجلس أعلى للصيد. 148

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.