المادة 8
تمول المكافأة الاضافية حسب القاعدة العامة من نصاب الارباح المتوفرة بعد خصم ضريبة الطرف الجزائري.
غير أنه إذا لم تحقق الشركة المختلطة الاقتصاد أرباحا أو كانت هذه الارباح غير كافية فان المكافأة الاضافية تمول كليا أو جزئيا من تسخير المخصص المؤسس : لهذا الغرض.
المادة و : تحسبا لتمويل المكافأة الاضافية في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. ينشأ عند احداث الشركة المختلطة الاقتصاد مخصص مسالي يموله الطرف الجزائري حسب الاجراءات القانونية المطبقة في هذا المجال.
ولا يسخر هذا المخصص المالي الا اذا توفرت الشروط المقررة في هذا المرسوم فتسمح بتقييم المجهود الذي بذله الطرف الاجنبي حقا في مجال نقل التكنولوجيا حسب الاشكال المحددة في بروتوكول الاتفاق.