المادة 7
يحسب مبلغ المكافأة الاضافية المستحقة للطرف الاجنبي في الشركة بموجب النقل الفعلى التركيبي المحدد في المادة السابقة حسب كل حالة على القيمة السنوية للتخصيص المقرر في المادة 8 أدناه أو على حصة الربح المخصصة لهذا الغرض المقدر لها معامل موازنة محدد سلفا في بروتوكول الاتفاق مراعاة لطبيعة نشاط الشركة المختلطة الاقتصاد. :
غير أن المبلغ السنوى الاقصى للمكافأة..
الاضافية لا يمكن أن يتجاوز ما يأتي :
الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3283
- ثلث القيمة الاجمالية من التخصيص المقرر في المادة 8 أدناه بالنسبة الى الشركات المختلطة | الاقتصاد التي تقدم الخدمات لخمس القيمة الاجمالية من التخصص المقرر في المادة 8 أدناه بالنسبة إلى الشركات المختلطة الاقتصاد التي تنتج المواد.