المادة 6
تتولى المؤسسة الاشتراكية الشريكة على أساس النتائج التي تضبطها الشركة المختلطة ..
الاقتصاد في آخر كل سنة من سنوات الاستغلال، تقييم مدى نقل التقنولوجيا الذي أنجزه الطرف الاجنبي بالفعل عن طريق القيام عملا بالكيفيات المتفق عليها في بروتوكول الاتفاق بالتسعيرات التي تبين درجة تحقيق الاهداف المرسومة النشاط للشركة المختلطة الاقتصاد بالنسبة لكل واحد من المؤشرات والثوابت المحددة أعلاه.
يشكل معدل التسعيرات المتوازن المتحصل عليه بهذه الكيفية دليلا تركيبيا لتقييم النقل التكنولوجي.
فهذا الدليل يعتبر من النقل الفعلي للتكنولوجيا بالمعنى الذى يقصد اليه القانون رقم 82 13- المذكور أعلاه عندما تساوى قيمته 0,8 أو تفوقه.
3 - كيفيات التكفل بالمكافاة الاضافية وتنفيذها :