مرسوم رقم 83-738
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-738 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد. 3281
المادة 5
يتم اختيار واحد من المؤشرات والثوابت المحددة في المادة و أعلاه أو عدد متهما واختيار معاملاتها الموازنة وتعديلها مع الزمن في اطار بروتوكول الاتفاق على أساس الرخصة المسبقة التي تمنح سلطة الوصاية المقررة في المادة 6 من القانون رقم 82-13 المذكور أعلاه وبالاستناد إلى التوجيهات والاهداف التي تحددها مخططات التنمية الوطنية في هذا المجال.