مرسوم رقم 83-738
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-738 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد. 3281
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 من القانون رقم 82 13- المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه والمتعلقة بمكافاة الاطراف والمكافأة الاضافية. 1 مكافأة الحصص :