مرسوم رقم 83-738 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد. 3281
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-239
« 27 من القانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يلغى المرسومان رقم 83 737 ورقم 83-738 المؤرخان في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور ان »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-239
مرسوم رقم 86 239 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء المرسوم رقم 83-737 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته ، والمرسوم رقم 83-738 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصادية. 1589
-
مرسوم رقم 83-737
مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته . 3279
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.