المادة 11
يمكن الطرف الجزائري في حالة ما اذا كان المخصص المالي المنصوص عليه في المادة 8 أعلام محمدا لمدة ثلاث (3) سنوات متتابعة بالنسبة الى الشركات المختلطة الاقتصاد التي تقدم خدمات وخمس (5) سنوات متتابعة بالنسبة الى الشركات المختلطة الاقتصاد المنتجة للمواد دون أن تكون ثمة معاينة لنقل التكنولوجيا أن يطلب في الجمعية العامة للمشركة المختلطة الاقتصاد ادراج المخصص المالي المذكور في رأسمال الشركة أموال الشركة) عملا بأحكام المادة 44 من القانون رقم 8-13 المذكور اعلام.
تحويل مكافات الطرف الاجنبي :