مرسوم رقم 83-738
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-738 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد. 3281
المادة 10
يقوم الطرف الجزائري عندما تحقق الشركة المختلطة الاقتصاد أرباحا باقتطاعات باقي الارباح الصافية المتوفرة قصد تكوين المخصص المالي الأولى.