مرسوم رقم 83-737
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته . 3279
المادة 7
تتولى المؤسسة الاشتراكية متابعة تسيير الشركة المختلطة الاقتصاد.
وبهذا الصددة فهي تتلقى كل التقارير وحسابات الاستثمار والاستغلال وكذلك جميع الكشوف المحاضر المرتبطة بنشاط الشركة المختلطة الاقتصاد الضرورية للقيام بهذه المهمة.
ولاحتياجات الاعلام والمراقبة لدى الوزارة الوصية على القطاع المعنى وبقية مؤسسات الدولة.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3281