المادة 5
تكلف المؤسسة الاشتراكية، فيما يتعلق بسلطات التوجيه على أساس التوجيهات الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه والاهداف المقررة في مخططات التنمية الوطنية وحسب منطوق بروتوكول الاتفاق المعد لانشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بما يأتي :
تساعد وتساهم في أشغال اعداد المشاريع - التمهيدية للمخططات السنوية والمعتمدة السنوات الخاصة بالشركة المختلطة الاقتصاد توضح محتوى الاهداف السنوية والمتعددة.
السنوات المرسومة لنشاط الشركة المختلطة الاقتصاد، تهدى رأيها في المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالشركة المختلطة الاقتصاد.