مرسوم رقم 83-737
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته . 3279
المادة 4
تسهر المؤسسة الاشتراكية على احترام أهداف الشركة المختلطة الاقتصاد وقانونها الأساسي.
وبهذه الصفة، تتأكد المؤسسة الاشتراكية من أن الاجتماعات الاساسية تنعقد بانتظام وأن تسليم الحسابات تقوم به الشركة المختلطة الاقتصاد حسب الاشكال وفي الاجال المقررة في التشريع الجارى يه العمل