مرسوم رقم 83-737
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته . 3279
المادة 2
تمارس المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية سلطتها التوجيهية عن طريق ممثلين لدى مجلس ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد الذين ينوبون عنها تبعا لمفهوم المادتين 27 و 28 من القانون - رقم 8-13 المذكور أعلاه.
و بهذه الصفة، فهى مؤهلة للقيام بأي تبديل أو احلال لممثليها بصفة متصرفى الشركة المختلطة الاقتصاد حسب الاحكام القانونية والاجراءات المعمول بها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أي رفع لعدد متصرفيها في اطار تنفيذ أحكام المادة 44 من القانون رقم 82-13 المذكور أعلاه.