مرسوم رقم 83-737
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته . 3279
المادة الأولى
تملك المؤسسة أو المؤسسات الشريكة مع طرف أجنبي أو عدة أطراف أجانب طبقا للقانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 ازاء هذا الفرع التابع لها والذي تم انشاؤه في صورة شركة مختلطة الاقتصاد سلطات توجيه ومراقبة تمارسها حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم .