المادة 2
تعد دراسات ذات طابع اقتصادي :
- دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة، والقطاعية والجهوية وتحضير التدابير التي لها صلة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية و/ أو بتحضير اصلاحات تنظيمية تهم الاقتصاد الوطني كله أو جزءا منه،
- الدراسات التقنية والاقتصادية للاستثمارات التمهيدية المرتبطة بتحضير قرار الاستثمار المتعلق ببرنامج أو يمشروع استثمار مخطط،
- كل دراسة أخرى ذات أثر حاسم، تتخذ عملا بالقانون رقم 33-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه - ستكون قائمة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي موضوع قرار يصدره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.