مرسوم رقم 83-735
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
المادة 7
يتم تجديد فهرس الاعمال الحرفية وأسلاك المهرج بمرسوم. وتتم ملاءمة فهرس الاعمال الحرفية مع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات المؤسس بموجب المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 3 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه حسب الاشكال والشروط والاجراءات المقررة لهذا الغرض.