مرسوم رقم 83-735
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
المادة 6
يتم التعريف الوطنى لكل حرفي وتسجيله في سجل الصناعات اليدوية والمهن على أساس الفهرس النوعى المحدد بهذا المرسوم.