مرسوم رقم 83-735
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
المادة 2
يكون تعداد الاعمال الحرفية وأسلاك المهني وتصنيفها وتقنينها حسب فهرس نوعى خاص | بالاستناد الى الفهرس النوعى عندما تتوفر الشروط الواردة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاء. 3272 الجريدة الرسمية للجمهورية