المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون في الميدان العسكرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية تمهيد :
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية.
عملا بالتوصيات الواردة في معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والموقع عليها كل من الرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية وفقا لما ورد في محضر جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي في 10 شعبان عام 1403 ه الموافق 23 مايو سنة 1983ء رقبة منهما في توطيد وتنمية روابط الاخاء وحسن الجوار والتعاون بين البلدين.
اتفقنا على ابرام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتعاون العسكري. 3340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه ولهذا الغرض عينتا مفوضيهما كما يلي :
من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالى الامين العام لوزارة الدفاع الوطني السيد العقيد مصطفى به لوصيف، وعن حكومة الجمهورية التونسية معالى وزير الدفاع الوطني السيد صلاح الدين بالي