مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
تخضع حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاحكام هذا المرسوم، بصورة انتقالية وريثما تحدد كيفيات تمديد التسيير الاشتراكي للمؤسسات الى القطاع الاجتماعي والثقافي.