مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 7
حسب الآتي :
رئيس غرفة، رئيساء مدير قسم التحاليل والانظمة.
- مدير المصالح الادارية
- ممثل للوظيفة العمومية.
قاضيان يتم اختيارهما لكفاءتهما في الميدان لاقتصادي والمالي والمحاسبي.
المادة و : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة ختبارات كتابية لامكانية القبول، واختبار شفوى القبول النهائي.