مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 7
يضبط قائمة المترشحين المقبولين مشاركة في الامتحان المهنى وقائمة المترشحين مديرية مالية أو محاسبية أو في مصلحة تفتيش أو الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها مراقبة تابعة لمؤسسة اشتراكية أو لادارة عمومية.