مرسوم رقم 83-731
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 22
تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجعا.
تدون المداولات فى محاضر تدرج في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.