المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة والأروقة الجزائرية الجديدة في ولاية الجزائر 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة الجزائر التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة».
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلام وادارتها.