مرسوم رقم 83-724
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
الفصل الثاني — كيفيات حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق استصلاح الأرض واجراءاتها
المادة 9
يشتمل ملف الترشيح على ما يأتي :
- طلب المترشح، تحديد موقع القطعة أو القطع الارضية - المرغوب فيها ومساحتها التقريبية.
برنامج عملية الاستصلاح المزمع القيام باء مبلغ الاستثمار المخصص لها،
- مخطط مختصر في حالة قطع تقع خارج المساحات المعينة كلما كان ذلك ممكنا.