مرسوم رقم 83-724
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
الفصل الاول — تعيين مواقع الاراضي المطلوب استصلاحها
المادة 6
تكون المساحة الدنيا المتنازل عنها نوعية حسب كل أرض معينة للتنازل عنها، وتقوم المصالح التقنية الفلاحية في الولاية بتقديرها الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3217 استنادا الى وحدة أساسية تناسب مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا حسب الشروط الزراعية الاقتصادية المحلية.
والمقصود من التهيئة هو اقامة هياكل أساسية للسكن والاستغلال أو التجهيز العمومي.