مرسوم رقم 83-724
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
الفصل الاول — تعيين مواقع الاراضي المطلوب استصلاحها
المادة 3
تشمل عملية تحديد الموقع التي تتم بمبادرة من الجماعات المحلية، الاراضي الواقعة في التجمعات الزراعية الموجودة فعلا أو احتمالا وحواليها، ولاسيما بفعل توفر مورد الماء.
ولا بد أن تكون هذه الأراضي قبل أية عملية :
تنازل عنها محددة المساحة ومجسدة بعد استشارة المصالح التقنية المختصة التابعة للفلاحة والرى وأملاك الدولة.