مرسوم رقم 83-724
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 28
تخضع لاحكام هذا المرسوم من حيث الاجراءات حيازة الملكية الفلاحية في المناطق الجبلية خاصة عن طريق استصلاح قطعة أرض لا تناسب مساحتها خصائص مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا في مفهوم المادة 6 أعلاه. وستبين في نص لاحق التعليمات التقنية الخاصة بمجال أشغال الاستصلاح.