مرسوم رقم 83-724
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
الفصل الثاني — كيفيات حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق استصلاح الأرض واجراءاتها
المادة 16
يبلغ المجلس الشعبي البلدى قرار الوالي الى المعنيين فور تسلمه، ويكون هذا القرار بمثابة اذن بالشروع في أشغال الاستصلاح ومهما يكن من أمر فان الطلب يعد مقبولا اذا لم يتصل المعنى أى رفض ولم يصدر أي قرار بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع المترشح ملفه، ويتعين على المجلس الشعبي البلدي أن يسلم في هذه الحالة شهادة تعترف للمترشح بصفة المالك.