الفصل الثاني — كيفيات حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق استصلاح الأرض واجراءاتها
المادة 15
يرسل قرار الوالي مصحوبا بمداولات المجلس الشعبي البلدي ومخطط القطع الارضية ان اقتضى الأمر الى المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة لاعداد عقد الملكية مشفوع بشرط بطلانه ويحدد وزير المالية نموذج هذا العقد بقرار.
يسجل العقد المحرر ثم ينشر في المحافظة العقارية المختصة اقليميا طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. 3214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الاربيع الأول عام 1404 ه