مرسوم رقم 83-724
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
الفصل الثاني — كيفيات حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق استصلاح الأرض واجراءاتها
المادة 14
ترسل المداولات الى الوالي المختص ليوافق عليها حسب الاشكال والأجال القانونية.
وكل رفض مع الوالى لملفات يجب تباين سببه وتبليغه للمترشح الذي يملك حق الطمع وفقا للتشريع المعمول به.
وكذلك الأمر عندما يكون اعتماد الملف مصحوبا بتحفظات أو بتعليمات تقنية خاصة.