مرسوم رقم 83-724
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
الفصل الثاني — كيفيات حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق استصلاح الأرض واجراءاتها
المادة 13
ترسل الملفات مصحوبة برأي اللجنة التقنية الى المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي توجد فيها القطع الأرضية للتداول في شأنها ولو كان ذلك في دورة غير عادية ان اقتضى الحال.
يجب أن يكون رفض المجلس الشعبي البلدي للملفات مبين الاسباب في المداولة.