مرسوم رقم 83-720
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
ملغى
مرسوم ) رقم 83-720 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام بالمصادقة على البروتوكولات المتضمنة اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح. 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل ويتمم تمديد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح 3169 المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو الصالح الخدمة 3170
المادة الأولى
تلغى القائمتان المتضمنتان الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحمة أو لصالح الخدمة، في السيارات التي تملكها أو تنتفع منها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها، والمبينة في ملحقى المرسوم رقم 82-415 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1992 المذكور أعلاه، وتعوضان بالقائمتين الملحقتين بهذا المرسوم المادة : : تلغى أحكام المرسوم رقم 81 330- المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981.