المادة 9
تتولى مديرية المواصلات مايأتي :
- تنجز برنامج تنمية شبكة المواصلات الوطنية،
- تحدد الوسائل الضرورية لسير شبكة الاتصال، تدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد سياسة تسيير شبكة المواصلات بمشاركة المصالح المعنية وتنفذها وتراقبها،
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة بها، وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للمواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز، المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية، - المديرية الفرعية للطاقة. 1 I (1) تكلف المديرية الفرعية للمواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز بما يأتي :
تنجز برنامج تنمية شبكة كوابل المواصلات والتجهيزات في مراكز الاتصال تحدد قواعد تسيير شبكة الكوابل ومقاييسه ذات المسافة البعيدة ومراكز الاتصال، تنجز حزم الدوائر الضرورية للاستغلال، 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه تنسق وتراقب تسيير الكوابل ذات المسافة البعيدة ومراكز الاتصال. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية بما يأتي :
تنجز برنامج تنمية الشبكة في شكل منظومة للمواصلات اللاسلكية
- تنسق وتراقب وتسير منظومات المواصلات اللاسلكية،
- تعد بالتعاون مع الوزارات المعنية التنظيم الخاص باستعمال مواقع الراديو الكهربائي لاسيما في الاماكن المرتفعة من التراب الوطني وتتولى تسيير ذلك، تراقب عمليات بث الراديو الكهربائي، -
- تعد تنظيم الشروط التقنية الخاص باستعمال تجهيزات الراديو الكهربائي، تنظيم سير مراكز مراقبة بث الراديو الكهربائية وتراقبها. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للطاقة بما يأتي :
تنجز برنامج التنمية فى مجال الطاقة الخاصة بمنظومات المواصلات
- تحدد شروط حماية محيط مراكز المواصلات وتراقب تنفيذها بالتنسيق مع المصالح المعنية، تضبط خصائص مباني المواصلات وبرامج - ما يحتاج اليه من المبانى قصد التنمية العامة للشبكة،
- تنسق وتراقب تسيير منشآت توليد الطاقة والتهوية المرتبطة بسير تجهيزات المواصلات.