المادة 8
تتولى مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية ما يأتي : -- تعد الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية المرتبطة بالمواصلات
- تتصور برنامج البحث وتتابعه بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تعد المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية المواصلات وتتابع تنفيذها.
تشارك مع الهيئات المعنية الأخرى في دراسة العناصر التي تساعد على تحديد السياسة الصناعية في المواصلات وفى مراقبة تنفيذها، وتقترح ذلك .
وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث الآتية :
- المديرية الفرعية للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية
- المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمالية،
- المديرية الفرعية للبرامج.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137
1) (1) تكلف المديرية الفرعية للدراسات والعلاقات الصناعية بما يأتي :
تعد المخططات الاساسية للمواصلات - وتضبطها باستمرار تضبط مقاييس تجهيزات المواصلات - المعتمدة في تنمية الشبكة، تراقب التجهيزات في الصنع وتشارك في - تسلم المنشآت
- تعد الدراسات الرامية الى تحسين قدرة التجهيزات من أجل استغلال الشبكة أفضل استغلال تدرس أي تقنولوجيا جديدة لادخالها في الشبكة وتشارك فى دراسة العناصر التي تساعد على تحديد سياسة التصنيع في مجال المواصلات كما تشارك في اقتراحها وتنفذها، تنظم أعمال البحث وتطوره. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمالية بما يأتي :
تعد الدراسات الاقتصادية بمشاريع - المخططات التمهيدية لتنمية المواصلات تدرس اثر المواصلات على النشاطات - الاقتصادية للبلاد تقيم وتحدد الطلب من حيث الخدمات في مجال بالنسبة لكل قطاع وتعين الوسائل التي تعتمد لذلك ، تنجز دراسات لنفقات وأسعار تكلفة - خدمات المواصلات تضع مناهج التسعير، تعد دراسات حول مردودية الاستثمارات | وتمويلها . 3 (3) تكلف المديرية الفرعية بما يأتي :
- تعد المشاريع التمهيدية لمخططات التجهيز بالاتصال مع المصالح المعنية وعلى قاعدة مخططات تنمية المواصلات الطويلة الأمد،
- تحدد ما تحتاج اليه من الوسائل الضرورية لتنمية شبكة المواصلات تنجز الدراسات التقنية الاقتصادية لاختيار المنظومات الآلية بالاتصال مع المصالح المعنية، تقوم ما ينجز من مخططات التجهيز من الناحيتين المادية والمالية
- تضبط باستمرار جدول الانجاز.