المادة 7
تضطلع المديرية العامة للمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات بتسيين احتكار المواصلات وتسهر على احترامه وتدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد السياسة العامة في مجال المواصلات، وتحدد الوسائل اللازمة لها.
كما تتكفل، زيادة على ذلك، بتنمية الشبكة العامة للمواصلات وتسييرها طبقا للمقاييس التقنية النظامية التي تعدها أو تساهم في اعدادها.
وتقوم بالدراسات والبحوث المرتبطة بادخال التقنولوجيات الجديدة بالاتصال مع الهيئات المعنية.
وتتولى أيضا توطيد العلاقات مع الهيئات الدولية للمواصلات بالاتصال مع الوزارات المعنية.
وتشتمل المديرية العامة للمواصلات على المديريات الاربع التالية :
- مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية،
- مديرية المواصلات .
- مديرية التحويل -- مديرية الاستغلال والعمل التجاري.