المادة 6
تتولى مديرية الدراسات والعمل التجاري ما يأتي :
تقوم بالدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بتنمية المصالح البريدية والمالية،
- تعد المشاريع التمهيدية لمخططات التجهيز، لتحدد مقاييس نوعية الخدمة وتعد مناهج تقويمها .
- وتشتمل مديرية الدراسات والعمل التجارى على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، المديرية الفرعية للعمل التجاري في المصالح البريدية والمالية. 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرامج بما يأتي :
تقوم بالدراسات الاقتصادية والتسعيرية
- تدرس وتختار نماذج الاثاث والمعدات البريدية تدرس انماط المكننة وتختارها ! تعد المشاريع التمهيدية لمخططات
- التجهيز والاستثمار تتابع تنفيذ ميزانية التجهيز
- تحلل ايرادات الاستغلال ونفقاته. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للعمل التجاري في المصالح البريدية والمالية بما يأتي :
- تتابع تطور طلب الخدمات البريدية والمالية تدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد سياسة عرض الخدمات البريدية والمالية وتنفيذها
- تحدد مقاييس نوعية الخدمة
- تعد مناهج تقويم نوعية الخدمة وتطبيقها،
- تعد الوثائق المتعلقة بنوعية الخدمة تدرس وتقترح وسائل تحسين نوعية الخدمة بالاتصال مع المصالح المعنية.