المادة 5
تتولى مديرية المصالح المالية البريدية ما يأتي :
- تنظم وتسير مصلحة الصكوك والحوالات البريدية ،
- تعد التعليمات المتعلقة بالعمليات التي تتم لحساب الادارات العمومية الاخرى وتراقب تطبيقها ، تنظم وتسير المصالح التي تساهم في نشاط الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،
- تراقب نوعية الخدمة تدعم العلاقات الدولية في مجال الخدمات - المالية البريدية،
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل مديرية المصالح المالية البريدية على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للصكوك والحوالات البريدية،
- المديرية الفرعية للتوفير.
1) (1) تكلف المديرية الفرعية للصكوك البريدية والحوالات بما يأتي :
- تعد التنظيم في مجال الصكوك والحوالات البريدية وتراقب تطبيقه تنظم وتسير وتراقب مركز الصكوك - البريدية ومركز مراقبة الحوالات تشارك في اعداد الاتفاقيات والتسويات - الدولية. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للتوفير بما يأتي :
- تشارك في اعداد التنظيم المتعلق بعمليات التوفير وتراقب تطبيقه في قطاع البريد والمواصلا، تنظم مركز المحاسبة الخاص بعمليات التوفير وتسيره وتراقبه.