المادة 4
تتولى مديرية المصالح البريدية ما يأتي :
- تسيير الاحتكار البريدي تنظيم وتسيير المصالح البريدية في نطاق العلاقات الداخلية والدولية،
- تحدد وتوزع الوسائل الضرورية لسير الخدمات البريدية وتطويرها،
- تراقب نوعية الخدمات تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة | باعلان - المناقصات،
- تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل مديرية المصالح البريدية على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
المديرية الفرعية لتنظيم المكاتب البريدية، -
- المديرية الفرعية للايصال والتوزيع.
1) (1) تكلف المديرية الفرعية لتنظيم المكاتب البريدية بما يأتي :
تنشىء المكاتب البريدية وتشغلها، تصنف المكاتب البريدية وتحدد اعداد موظفيها،
- تقنع تنظيم عمليات التفتيش والمراجعة في المكاتب وتقوم بأى عمل يرمى الى تحسين نوعية الخدمة، الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135
- تعد التنظيم الخاص بالتخليص والتسجيل المضمون، وشحن المراسلات البريدية تقوم بصنع الطوابع البريدية وتوزيعها وتمسك محاسبتها. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للايصال والتوزيع بما يأتي :
- تنظم وتنسق ايصال الرسائل والمراسلات البريدية فى نطاق العلاقات الداخلية والدولية، تنظم التوزيع وتسيره،
- تعد التنظيم المتعلق بشروط قبول المراسلات البريدية،
- تعد التنظيم المتعلق بالاتفاقيات الخاصة بنقل الرسائل والمرسلات البريدية،
- تنظم وتسير وتراقب مراكز الفرز والصيانة ومستودعات البريد،
- تقنن وتنظم عمليات التفتيش والمراجعة في مصالح الايصال والتوزيع وتقوم بعمل يرمى الى تحسين نوعية الخدمة، توطد العلاقات البريدية الدولية. -