مرسوم رقم 83-72
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-72 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 133
المادة 22
تتولى وكالة المحاسبة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ما يأتي :
تجمع الدفتار الحسابية، تتولى العلاقات مع المحاسب المركزى لدى
- الخزينة ،
- تمسك حساب الادارة لدى الخزينة
- تتولى محاسبة الذمة المالية
- تعد الحساب الختامي تقدم حسابات التسيير وسندات الاثبات الى مجلس المحاسبة.