المادة 18
تتولى مديرية النقل والتموينات بالتعاون مع المصالح المعنية الأخرى دراسة العناصر الرامية الى تحديد سياسة عامة بخصوص ما يأتي وتنفيذها :
- النقل الضرورى لسير البريد والمواصلات وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
- شراء السيارات والآليات التابعة لحظيرة السيارات وتخصيصها وصيانتها،
- تموين المصالح بالمواد وبالمطبوعات المعتمدة الرسم،
- اعداد دفاتر الشروط التقنية الخاصة با علان المناقصات
- دراسة العروض وابرام الصفقات المطابقة لهاء تنظيم مركز صناعة العتاد وصيانته ومراقبة هذا المركز.
تشتمل مديرية النقل والتموينات على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- - المديرية الفرعية للنقل
- المديرية الفرعية للتموين
- المديرية الفرعية للورشات.
تكلف المديرية الفرعية للنقل بما يأتي :
تحضر بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى وتقترح مخططات شراء حظيرة السيارات للبريد والمواصلات وتهيئتها وصيانتها، تحدد بالاتصال مع المصالح المعنية الأخرى، توعية السيارات والآليات التى تتماشى خصائصها التقنية ومتطلبات خدمة البريد والمواصلات
- تشترى السيارات والآليات الضرورية لسين المصالح وتخصصها،
- تطبق التنظيم العام المتعلق باستعمال حظيرة السيارات وصيانتها،
- تحضر وتطبق التنظيم النوعي للبريد والمواصلات والمتعلق باستعمال حظيرة السيارات وصيانتها، تراقب استعمال حظيرة السيارات وصيانتها،
- تنظم وتراقب مرائب مصلحة النقل وورشاتها. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للتموين بما يأتي :
- تمون المصالح بالمواد والمطبوعات المتعمدة الرسم، تسير أموال التموين تنظم وتراقب تسيير مراكز التموين ومستودعاته ...
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للورشات بما يأتي :
- تصنع بعض العتاد الضرورى ى مسير المصالح وتصونه تنظيم وتراقب تسيير مراكز العتاد والمطبوعات.