المادة 17
تتولى مديرية البنايات والحماية بالتعاون مع المصالح المعنية الأخرى دراسة العناصر الرامية الى تحديد سياسة عامة تتعلق بما يأتي واقتراحها وتطبيقها :
- تشيد البنايات وصيانتها حسب احتياجات البريد والمواصلات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، حماية المستخدمين والاملاك التابعين - للبريد والمواصلات ووقايتهم.
وتتولى أيضا ما يأتي :
- اعداد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، دراسة العروض وابرام الصفقات المطابقة - لها.
تشتمل مديرية البنايات والحماية على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للبنايات
- المديرية الفرعية للحماية. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للبنايات ما يأتي :
- تحضر بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى مخططات تشييد مبانى البريد والمواصلات وتقترحها، 144 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
- تضبط مقاييس مبانى البريد والمواصلات بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى
- تشترى وتبنى وتصون مباني البريد والمواصلات
- تطبق التنظيم المتعلق بالبناء وصيانة البنايات
- تدرس الهندسة العمرانية والتقنية الضرورية لتشييد المباني تحضن الوثائق التقنية المحررة والمرسومة الضرورية لابرام الصفقات
- - تراقب تشييد المباني وتصونها 6
- تعد الوثائق المتعلقة بحالة المبانى وتضبطها باستمرار.
2) (2) تكلف المديرية الفرعية للحماية بما يأتي :
تعد التنظيم وتنفذ وتراقب أعمال حماية - المستخدمين والاملاك التابعة للبريد والمواصلات وتحافظ على ذلك تنظم وتراقب حفظ المراجع المحفوظة وتسيرها وتتولى أمنها .