المادة 15
تتولى مديرية الموارد المالية تحضير ميزانيات التسيير طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وتراقب تنفيذها، تدرس بالتعاون مع المصالح المعنية وتقترح | وتعد التنظيم في مجال المحاسبة الخاصة بمصالح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتتابع تطبيقها، تحدد وتقترح التدابير الكفيلة بضمان - تطابق أفضل بين التكوين واحتياجات القطاع، تحلل وتقوم مناهج التكوين المهنى والتربوى - وتقترح جميع التدابير الكفيلة بضمان تجانسها وفعاليتها، تبرم وتنفذ وتراقب الاعمال المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى التي تتم بالخارج وكذلك التي يستفيد منها الاجانب في المؤسسات الوطنية
- تضبط وتنشر اليوميات السنوية الخاصة بالتداريب التطبيقية فى المصالح الميدانية، تطبق سياسة تعميم استعمال اللغة الوطنية، تعد الحصائل الدورية عن الاعمال المتممة. - 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية والتجهيزات بما يأتي :
- تحدد وتقترح الاحتياجات في مجال المباني لم المخصصة لاعمال التكوين،
- تحدد وتقترح المقاييس التقنية لمختلف أنماط التجهيزات التربوية الضرورية لمؤسسات التكوين
- تحدد البرامج السنوية والمتعددة السنوات | لشراء التجهيزات وتجديدها وتطبق ذلك، تقوم بالوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير هياكل التكوين وتطويرها ووضعها تحت تصرف مؤسسات التكوين.
- تراقب تسيير مؤسسات التكوين . تعد الحصائل الدورية عن المنجزات.
البريد والمواصلات، وتسهر على تطبيقها. تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات كما تتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل مديرية الموارد المالية على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للمحاسبة،
- المديرية الفرعية للصفقات. 1 تكلف المديرية الفرعية للميزانية بما يأتي :
- تحدد شروط اعداد ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفذها، تجمع وتراقب الاقتراحات الخاصة بالميزانية، توزع الاعتمادات
- تراقب تنفيذ الميزانيات
- تمسك المحاسبة الادارية، تقدم حسابات تسيير وزارة البريد والمواصلات.
2) (2) تكلف المديرية الفرعية للمحاسبة بما يأتي :
- تنظم وتحلل وتراقب الكتابات المحاسبية في مؤسسات البريد والمواصلات
- تراقب حصائل المؤسسات الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143
- تنظم وتسير وتراقب مراكز المحاسبة، تنفذ الكيفيات التطبيقية للمخطط الوطني - للمحاسبة.
(3) تكلف المديرية الفرعية للصفقات بما يأتي :
تراقب تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال الصفقات تنشر اعلانات المناصب الصادرة عن ادارة - البريد والمواصلات تنظم سير لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض ولجنة الصفقات التابعة للوزارة وتسهر على مراعاة الاجراءات القانونية الجاري بها العمل، t
- تمثل وزير البريد والمواصلات فى اللجان المذكورة أعلاه، وفي اللجنة الوطنية للصفقات، تجمع وتستغل تقارير اللجان المذكورة ومحاضرها وتعد حصائلها التنفيذية، تساعد المصالح الأخرى أثناء المفاوضات - وتحرير العقود،
- تمسك فهرس الصفقات تجمع المعطيات المتعلقة بكل المنازعات وتتابع تطور القضايا المتنازع فيها وتسويتها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل.