المادة 14
تتولى مديرية التكوين ما يأتي : ;
تدرس وتقترح التدابير التي تساعد على استعمال هياكل التكوين ووسائله المخططة في البريد والمواصلات استعمالا أمثل، وعلى تنميتها تنمية تنسجم مع احتياجات الموظفين وتتابع تنفيذ البرامج المقررة، تدرس وتعد وتقترح التدابير التنظيمية والتربوية والمادية الرامية الى ترقية أعمال التكوين وتحسين المستوى وبرامجهما، وتخطيطها وتنسيقها ومراقبتها، آخذة بعين الاعتبار تعميم استعمال اللغة الوطنية المنوط بوزارة البريد والمواصلات والضروري لسير قطاع البريد والمواصلات سيرا حسنا ولتطويره،
- تشارك بالاتصال مع الوزارات المعنية في دراسة برامج تكوين الاطارات ومحتوى التكوين الذي يتلقاه مختلف الموظفين تقوم بالاعمال المنجزة وتعد حصائلها الدورية.
وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان - المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية - والتجهيزات.
1) (1) تكلف المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بما يأتي :
تنظم وتراقب أعمال مؤسسات التكوين - التابعة للقطاع اداريا وتربويا وتطبق التدابير المقررة طبقا للتنظيم الجارى به العمل، 142 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
- تشارك فى الدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياجات الى الموظفين المؤهلين والاطارات الماهرة وبتجديد معارف الموظفين العاملين وتحسين مستواهم،