المادة 13
تتولى مديرية الموراد البشرية ما يأتي :
- - تحدد بالاتصال مع الهياكل الادارية الاخرى المناهج والاجراءات الخاصة بتعيين موظفي البريد والمواصلات
- تطبق القانون الاساسي العام في ادارة البريد والمواصلات
- تنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتوظيف جميع المستخدمين وتسييرهم،
- تعد التنظيم المتعلق بتوظيف المستخدمين وتسيرهم، تسير موظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة بها مباشرة
- تحدد الاعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية في ادارة البريد والمواصلات وتشجعها وتطورها،
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للتوظيف والتشريع،
- المديرية الفرعية لتسيير الموظفين
- المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للتوظيف والتشريع بما يأتي :
- تطبق برامج تعيين موظفي ادارة البريد والمواصلات -- تعد وتعدل القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك ادارة البريد والمواصلات
- تطبق التنظيم المتعلق بالتوظيف تنظم الامتحانات والمسابقات، الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 توظف المستخدمين الاجانب وتوطد العلاقات - التي لها صلة بالتعاون التقني،
- تطبق التنظيم المتعلق بالاجور والتعويضات والمعاشات والحوادث والضمان الاجتماعي. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية لتسيير الموظفين بما يأتي :
- تراقب تسيير الموظفين
- تعتمد الاعلام الآلي في تسيير الموظفين
- تراقب محاسبة اعداد الموظفين، تعد القرارات الادارية المتعلقة بالتعيينات - والترسيمات وجميع حركات الموظفين، تتابع مجرى الحياة المهنية لموظفى الادارة - المركزية والمصالح المتفرعة وترقيتهم، تسير موظفى الادارة المركزية والمصالح - التابعة لها،
- تنظم مركز دفع الاجور وتراقبه. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية بما يأتي :
تحدد احتياجات الموظفين وعائلاتهم في مجال - العمل الاجتماعي والثقافي، تطور المنشآت الاساسية للخدمات الاجتماعية - والطبية الاجتماعية والثقافية تدرس وتحدد المقاييس الخاصة بتجهيزات الخدمات الاجتماعية والثقافية تقتنى التجهيزات المخصصة للخدمات الاجتماعية والثقافية وتقيمها، تشجع وتنمى الاعمال الاجتماعية والثقافية في ادارة البريد والمواصلات تحضر التدابير الكفيلة بتحسين حياة عمال البريد - والمواصلات وعائلاتهم ماديا ومعنويا وتتخذ هذه التدابير وتطبقها، تمارس المراقبة الطبية المطلوبة على الموظفين والاعوان المعرضين خاصة للاضرار.