المادة 10
تتولى مديرية التحويل مايأتي :
- تعد برنامج تنمية شبكة التحويل والخطوط في الجو وفي باطن الارض،
- تحدد الوسائل الضرورية لسير شبكة التحويل والخطوط،
- تحدد وتنفذ وتراقب قواعد تسيير المنشآت ومقاييسها بالاشتراك مع المصالح المعنية، تسير حركة الخدمة ونوعيتها، تتصور وتنظم وتراقب تسيير الشبكة الآلية واليدوية
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل على المديريات الفرعية الأربع التالية :
- - المديرية الفرعية للهاتف العمومي، المديرية الفرعية للابراق والهاتف الخاص - وارسال المعطيات
- المديرية الفرعية للحركة، المديرية الفرعية للخطوط في الجو وفي باطن الارض.
1) (1) تكلف المديرية الفرعية للهاتف العمومي بمايأتي :
- تنجز برنامج التنمية في مجال مراكز الهاتف العمومي،
- تتولى الاستلام التقنى لتجهيزات التحويل وتشغيلها،
- تحدد قواعد التسيير ومقاييسه في مجال التحويل الهاتفي وتطبيقها،
- تنظم سير مراكز الهاتف العمومي وتراقب تسييرها . 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للابراق والهاتف وارسال المعطيات بما يأتي :
- تنجز برنامج تنمية شبكة التحويل البرقي، تحدد قواعد المنشآت البرقية ومقاييسها. - وتراقب تنفيذها، وتسييرها التقني
- تنسق وتراقب التسيير التقني للمصالح البرقية، الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 تعد وتراقب تطبيق النصوص التطبيقية المتعلقة بالتركيبات الخاصة تبث في طلبات اعتماد مشاريع التركيب - الواردة من المستعملين، تنظم وظيفة المركب الخصوصي واعتماد - المركبين، تطور الشبكة العامة لارسال المعطيات - وتقيمها. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للحركة بما يأتي :
تحدد وتقيم وسائل القياس والرصد والاستغلال وتحليل حركة المواصلات، تنظم وتقيم الحركة ونوعية الخدمة التقنية - على الصعيد الوطني، برامج القياس وجمع معطيات الحركة
- تعد برا في مراكز المواصلات، تحلل مجاري الحركة وتطورها، - تكون معطيات الحركة، - تضبط المقاييس التقنية وأعمال تحسين نوعية الخدمة في شبكة المواصلات.
(4) تكلف المديرية الفرعية للخطوط في الجو وفي باطن الارض بما يأتي :
تعد برنامج التنمية في مجال الخطوط في - الجو وفى باطن الارض وتركيبات المشتركين، تحدد وتنفذ وتراقب قواعد تسيير شبكة - الخطوط في الجو وفي باطن الارض بمشاركة المصالح المعنية،
- تعد وتراقب تطبيق التعليمات بمراقبة توزيع الطاقة الكهربائية، تنسق وتراقب تسيير شبكة الخطوط.
المادة II : تتولى مديرية الاستغلال والعمل التجاري ما يأتي :
تسير احتكار المواصلات -
- تحدد الوسائل الضرورية لسير مصالح الاستغلال تحضر الاعمال التجارية للمواصلات والقرارات التسعيرية وتطبقها، تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة - لها، تطور مواد المواصلات وخدماتها الجديدة، - تضع الاعلام المتعلق بخدمات المصالح تحت تصرف المرتفقين، تسير طيف ترددات الراديو الكهربائية.
وتشتمل على المديريات الثلاث الفرعية التالية :
المديرية الفرعية للعمل التجارى
- المديرية الفرعية للاستغلال المديرية الفرعية لمصالح الراديو - الكهربائية .
1) (1) تكلف المديرية الفرعية للعمل التجاري بما يأتي :
تتابع طلب خدمات المواصلات، تحدد وتنفذ الاجراءات المرتبطة بعرض .
خدمات المواصلات تنظم العلاقات مع المرتفقين، -
- تراقب النوعية التجارية في الخدمة، تتصور وتعد النصوص المتعلقة بالتسعير، تحدد وتشجع ادخال الخدمات الجديدة. - 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للاستغلال بما يأتي :
تسير احتكار المواصلات وتراقب احترامه تعد التنظيم الخاص باستغلال مصالح - المواصلات وتطبقه وتراقب تطبيقه، تنظم مصالح الاستغلال. 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه : 3 (3) تكلف المديرية الفرعية لمصالح الراديو الكهربائية بما يأتي :
- تعد التنظيم الخاص باستعمال التجهيزات الراديو الكهربائية، تراقب تطبيق أحكام قانون البريد - والمواصلات في المجال الراديو الكهربائي،
- تراقب تطبيق قانون المواصلات اللاسلكية ومخططات الترددات التي أقرها الاتحاد الدولي للمواصلات وصادقت عليها الجزائر
- تخطط وتسير طيف الترددات بالاتصال مع الوزارات المعنية
- تفحص طلبات رخص الاستغلال وتسلمها هذه الرخص توطد العلاقات مع اللجنة الدولية لتسجيل - الترددات.