مرسوم رقم 83-715
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»
المادة 4
تلحق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الجوية الخدمات الجوية الجزائرية الدولية للنقل المؤسسات العمومي المسماة : : الخطوط الفندق الكبير» و «الشير الاول»، و «فندق الشرق المذكورة في المواد الاولى و 2 و 3 اعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-170 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)