مرسوم رقم 83-711
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-711 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 3109
المادة الأولى
يلغى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد ابونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية، في الباب رقم 34-31 «الجمارك - التسديد النفقات.